الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

القرض عن طريق الشراء

السؤال

ما حكم القرض عن طريق الشراء أي أنه تقوم الدولة بشراء مسكن لك مقابل مبلغ من المال كقرض ومعه فائدة تقدر 2%من إجمال المبلغ...أي تقوم بشراء المسكن ويتم تقسيط المبلغ لك على سنوات حتى يسترجع..مع العلم أنهم لايعطونك المبلغ في يدك بل تختار أنت المنزل المناسب ومن ثم يتم تقدير الثمن من قبل لجنة مختصة لذلك ويتم دفع المبلغ إلى صاحب المنزل الأصلي ويبقى المنزل باسم الدولة..أي مرهون لها إلى أن يتم تسديد المبلغ بالكامل لها..وهل هناك شيء إذا كان المنزل المختار لأحد أفراد العائلة مثلا الوالد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الدولة تقوم فعلاً بشراء المنزل من مالكه سواء كان المالك هو أبا الأمر بالشراء أو أخاه أو أي شخص آخر، ثم تبيعه على الشخص بزيادة على ثمنه الحال، ويقوم الشخص بتقسيط الثمن فهذا لا مانع منه، ولا مانع في هذه الحالة أن يبقى البيت مرهوناً لدى الدولة إلى حين اكتمال الثمن، وراجع في هذا الفتوى رقم: 10348، لكن الذي يظهر من السؤال أن المسألة ليست بيعاً وشراء بين الدولة والمنتفع وإنما حقيقتها أنها قرض بفائدة وهذا القرض لا يتم تسليمه إلى المقترض مباشرة ولكن يدفع إلى صاحب المنزل (البائع) ثم يقوم المقترض بتسديد القرض بزيادة، ولاشك أن هذا لا يجوز، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 24962.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني