الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حض الزوج زوجته على صلة والديها

السؤال

أنا شاب عربي متزوج من فتاة عربية في ألمانيا، والد زوجتي الذي تربت عنده يعيش في البلاد العربية ووالدتها تعيش مع زوجها الألماني المسيحي في نفس المدينة التي نحن فيها، أنا قطعت العلاقة مع والدة زوجتي لخلافات ولأسلوب حياتهم المتناقض مع تعاليمنا الإسلامية، كدلك المحيط الاجتماعي يختلف عن محيطي المحافظ، أنا لم أمنع زوجتي من زيارة والدتها، لكن رغم ذلك لا تريد زوجتي إقامة علاقة مع والدتها لسبب تنغيصها المستمر لحياتنا، سؤالي هو: هل يجب علي كزوج حض زوجتي على زيارة والدتها رغم علمي بأن والدتها تريد خراب وحض زوجتي على خراب حياتنا الزوجية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن صلة الأرحام واجبة، لقول الله تعالى: وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ {النساء:1}، وقال تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ {محمد:22}، ولما في حديث الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه.

ويتأكد ذلك في حق الأم والوالد لما لهما من المنزلة الكبيرة ولما جاء من الأمر بالإحسان إليهما ولو كانا مشركين، قال الله تعالى: وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا {لقمان:15}، فعلى زوجتك أن لا تقطع صلة أمها وأن تبرها بما تستطيع.

وإن من أعظم البر دعوتها إلى الإسلام إن لم تكن مسلمة، فإن كانت مسلمة فعليها نصحها بمفارقة زوجها الكافر وبيان أن زواجها به باطل، وينبغي للزوج أن يحض زوجته على صلة والدتها، ويساعدها على ذلك، فإذا خشيتما منها إفساد حياتكما وتخريب بيتكما فلا حرج على زوجتك من عدم زيارتها، ولا حرج عليك من منع زوجتك من زيارتها، لكن لا يصل ذلك إلى حد القطع للرحم، فإن الصلة تتحقق بالاتصال بها بالهاتف والسؤال عنها وغير ذلك، ويرجى مراجعة الفتوى رقم: 59653.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني