الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دعاء الزوجين بعد صلاتهما معا والتأمين سرا

السؤال

بعد نهاية صلاتنا أنا وزوجتي نجلس للدعاء..أدعو أنا وهي ساكتة لاتؤمن على دعائي......هل تكفي النية عن القول ( أمين) عند كل دعوة؟ وهل يجوز الجلوس وظهري للقبلة الشريفة ووجهي مقابل وجه زوجتي لآنها مستندة إلى المخدع متشابكي الأصابع وأدعو أنا وهي تراقبني وتؤمن بقلبها دون اللفظ..هل يقبل الله مثل هذه الجلسة؟ وجزاكم الله كل خير.. 9/إمامة الصلاة هل يجوز لي أن أؤم زوجتي وأختها الغير متزوجة أو بعض النساء من أقاربي وأقارب زوجتي للصلاة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالدعاء جماعة بعد الصلوات أمر لا يستند إلى دليل شرعي وبالتالي فالأولى تركه لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد. متفق عليه وللمزيد راجع الفتوى رقم: 13351. والتأمين على الدعاء لا يكون إلا باللفظ فلا تكفى نيته في القلب دون التلفظ به بدليل ماثبت في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والأفضل استقبال القبلة أثناء الدعاء لأن ذلك من آدابه المستحبة إضافة إلى كونه أرجى للاستجابة، وراجع آداب الدعاء في الفتوى رقم: 23599.والفتوى رقم: 18043. وصلاة الجماعة واجبة في حق الرجل القادر عليها لا يجوز التخلف عنها إلا لعذر شرعي من الأعذار التي نص عليها أهل العلم والتي سبقت في الفتوى رقم: 60743. وإمامة الرجل للنساء الأجنبيات تقدم كلام أهل العلم فيها في الفتوى رقم: 53242. وقبول الأعمال الصالحة أمر غيبي لايمكن للإنسان عليه بل المطلوب الحرص على أداء الطاعات مستوفية لشروط القبول من الإخلاص لله تعالى والموافقة للهدي النبوي إضافة إلى استمكال الأركان والشروط والواجبات المطلوبة لتلك العبادة. وراجع الفتوى رقم: 28592،

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني