الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التجارة في ورق الكتشينة

السؤال

هل التجارة في ورق الكتشينة واللعب به قصد التسلية دون أن يشغلنا عن أوقات الصلاة أو عن واجباتنا اليومية حلال أم حرام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق بيان حكم اللعب بالكتشينة في الفتوى رقم: 1825.

أما بيع أوراق هذه اللعبة، فلا يجوز إذا غلب على الظن أن مشتريها سيُلهى عن فعل الفرائض بسبب الانشغال بها، أو أنه سيلعب بها مقابل عِوض (قمار)، لما في ذلك من إعانته على المنكر، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

والغالب على من يلعب بهذه الأوراق في زماننا أنه يدمنها حتى يجلس بالساعات دون أن يصرفه عنها صارف، ولو كان الأذان المُنبئُ عن دخول وقت الصلاة، أو القيام بحقوق الوالدين أو الزوجة والأبناء ونحو ذلك من الواجبات.

ولذا فإننا نرى تغليب جانب الحرمة سداً للذرائع التي ذكرناها، فسد الذرائع معتبر في الشريعة، كما بيناه في الفتوى رقم: 51407، والفتوى رقم: 56022.

ويستأنس لذلك بالقاعدة التي ذكرها الحنفية والشافعية ونصها: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام.

قال السيوطي في الأشباه والنظائر -وهو شافعي-: وإنما كان التحريم أحب لأن فيه ترك مباح لاجتناب محرم، وذلك أولى من عكسه. انتهى.

وقال ابن نجيم في البحر الرائق -وهو حنفي-: الحرام واجب الترك، والحلال جائز الترك فكان الاحتياط في الترك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني