الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوكيل إذا خالف الموكِل ضامن

السؤال

هناك رجل أعطاني نقودا وقال لي تصدق على عائلة معينة ولكني أرى أن حال هذه العائلة قد تحسن فقررت أن أعطيها إلى عائلة أخرى هل يجوز ذلك مع العلم أن الرجل الذي أعطاني الصدقة لكي أعطيها للعائلة لا أعرف إلى أين ذهب هل أعطيها إلى عائلة أخرى أم ماذا أفعل هل يجوز ذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك أن تصرف هذه النقود في غير ما حدده لك صاحب النقود، والواجب عليك هو صرفها للعائلة التي عينها لك، فإن تصرفت ودفعتها لغيرها، فقد خالفت موكلك، وتعلقت النقود بذمتك، فأنت ضامن لها حتى تدفعها إلى أهلها، قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء: 58}.

وللفائدة يرجى الإطلاع على الفتوى رقم: 50536.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني