الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط صحة تحويل عملة وصرفها بعملة أخرى

السؤال

فهل يجوز شرعا العمل والتعاون مع هذه الشركات الأمريكية واسترن ونيون بهذه الطريقة أنا أعيش بإيطاليا وأتعامل مع الأجانب في تحويل الأموال حيث نبعث العملة أورو إلا أنها تصل للمغرب مثلا بالدرهم المغربي للمملكة المغربية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان يتم تحويل مبلغ من المال بعملة (أورو) مثلاً على أن يتم صرفها لمن حولت إليه بنفس العملة (أورو) فلا نرى مانعاً من ذلك، لأن حقيقة هذه المعاملة أنها وكالة بأجرة في تسليم المبلغ للمحول إليه، وهذا لا شيء فيه، كما بيناه في الفتوى رقم: 46897، ورقم: 5446.

أما إذا اشترط تسليم المبلغ بعملة أخرى، فإنه يعتبر وكالة وصرفاً، ويشترط لصحة عقد الصرف أن يتم التقابض في المجلس، فإذا لم يتم التقابض في المجلس بطل عقد الصرف، وإذا بطل الصرف وجب تسليم المبلغ المحول بنفس العملة التي حول بها، فإذا لم يكن لدى البنك نفس جنس تلك العملة أو كانت عنده لكنه تراضى مع المحول إليه على صرفها له بعملة أخرى فلا بأس بذلك بشرط أن يكون بسعر يوم التسليم، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إني أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني