الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ أجرة مقابل إشهار سلعة عبر الإنترنت

السؤال

أرجو من شيوخنا الأفاضل أن يجيبوني على السؤال التالي تكرما منهم:
هناك شركات لها مواقع على الانترنت تبيع بعض السلع عبر الانترنت وذلك بالتعامل ببطاقات الإئتمان، فإذا أراد شخص أن يشتري سلعة ما فعليه أن يقدم رقم بطاقته للإئتمان ونوعها ويتم بذلك خصم مبلغ البيع من بطاقته وإرسال السلعة بطرق شتى إلى المشتري ولهذه الشركات فرص لمن أراد العمل معها وذلك بالقيام بإشهارات للتعريف ببعض السلع التي تباع عبر الانترنت من موقع هذه الشركة، لما سمحت لي الفرصة بالتعرف على هذه الفرص وددت أن أحصل على بعض المال مع هذه الشركات التي أكثرها أمريكية وذلك أنني قمت بتصميم موقع إنترنت خاص بي وفيه أقوم بإشهار عدة سلع لهذه الشركات وإذا دخل أحد عبر الأنترنت إلى هذا الموقع وأعجبته سلعة ما وأراد شراءها فإن دوري هنا أن أقوم بإرسال المشتري عبر الإنترنت - عن طريق برامج كمبيوتر- إلى موقع الشركة المالكة للسلعة فإن تم شراء فعلي لهذه السلعة تدفع لي هذه الشركة مبلغا يساوي 15% من سعر السلعة المباعة للمشتري.
وسؤالي :-هل المال الذي أجنيه بهذه الطريقة حلال أم لا؟ وهل تعامل إنسان مسلم ببطاقات الإئتمان جائز أم لاجزاكم الله خيرا بأن تفيضوا في الإجابة وتتوسعوا فيها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحكم هذا المال راجع للسلع التي يتم إشهارها -الإعلان عنها- والطريقة التي يتم بها هذا الإشهار، فإذا كانت هذه السلع مما يجوز بيعه شرعاً، ليس فيه خمر أو خنزير أو غير ذلك من المحرمات، وليست كذلك ستاراً لعملية التسويق الهرمي فهذا المال حلال، وإذا كانت السلع ليست جائزة أو هي ستار لعملية التسويق الهرمي فالمال المأخوذ مقابل إشهارها حرام، لما في ذلك من الإعانة على فعل المحرمات، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.

وراجع للتفصيل والفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 11924، 35684، 19359، 64265.

وأما حكم التعامل ببطاقات الائتمان فانظر لمعرفته الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2834، 18227، 6309، 62632.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني