الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يترتب على من نوى السفر نهار رمضان وجامع زوجته قبل سفره

السؤال

عزمت على السفر في رمضان، ونويت الإفطار في اليوم الذي سأسافر فيه، وكنت مريضًا حينها، وفي صباح ذلك اليوم تناولت دوائي الذي صرفه لي الطبيب، وجامعت زوجتي قبل أن أسافر بلحظات. فما حكم ذلك؟ وهل عليّ كفارة؟ علمًا أنني سافرت فعلاً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنك -أيها السائل- لا تخلو من واحد من أمرين:
الأمر الأول: أن تكون مريضاً مرضاً يبيح لك الفطر في رمضان.
الأمر الثاني: أن تكون غير مريض.

فإذا كنت مريضًا مرضاً يبيح لك الفطر في نهار رمضان، فلا حرج عليك في نية الإفطار، وتناول العلاج، ومجامعة الأهل إذا كانت زوجتك قد أفطرت بسبب مباح، لأنك في هذه الحالة لست من أهل الصوم الذين لا يجوز لهم الأكل ولا الشرب ولا المجامعة في نهار رمضان، بل الواجب عليك القضاء فقط، لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة: 185}.

أما إذا كنت صحيحاً أو مريضاً مرضاً خفيفاً لا يبيح لك الفطر، فإنه لا يجوز لك أن تنوي الفطر في نهار رمضان، ولا استعمال العلاج فيه بنحو أكل أو شرب، كما لا يجوز لك الجماع بالأولى. فإن جامعت في هذا اليوم الذي قد فسد صومه، لرفع النية فيه، واستعمال الدواء، وجبت عليك الكفارة المغلظة، لأنك قد هتكت حرمة الزمن بالجماع.

والكفارة هي: عتق رقبة، فإن لم تستطع، فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع، فإطعام ستين مسكيناً -على الترتيب على مذهب الجمهور-.

أما العزم على السفر الذي ذكرت، فإنه لا يبرر لك أن ترفع النية، أو تستعمل الدواء الذي يؤثر على صحة صومك، أو تجامع أهلك، كما أن سفرك بالفعل بعد ذلك لا يسقط عنك الكفارة التي ارتكبت موجبها قبل الشروع فيه.

وكما تجب الكفارة عليك تجب -أيضًا- على زوجتك عند بعض أهل العلم إذا لم تكن مكرهة على المجامعة، ولم تكن متلبسة بعذر من حمل أو إرضاع أو غير ذلك من الأعذار المبيحة للفطر، ويجب عليكما قضاء ذلك اليوم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني