الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضرب الزوجة على عدم الخدمة.. رؤية شرعية أخلاقية

السؤال

هل يجوز للرجل ضرب زوجته أو هجرها إن قصرت في خدمة البيت من طبخ وغسل وتنظيف؟ وهل عمل المرأة في بيت زوجها واجب ملزم إن قصرت فيه آثمة؟ وهل لها طلب خادمة؟ وماذا علي إن ألزمتها بعمل ما فلم تفعله فضربتها هل أكون آثما؟ وهل علي مساعدتها في البيت؟
وجزاكم الله عنا وعن الإسلام كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من نشزت على زوجها وترفعت عن طاعته يشرع له علاج عصيانها له بالوعظ والتذكير بحق زوجها عليها، والأحسن أن يتم ذلك بواسطة قراءة كتاب عليها أو إسماعها شريطاً في الموضوع أو إعطائها مراجع تحتوي على ذلك الأمر لتطالعه فيها، فإن لم يُجْدِ الوعظ فيشرع الهجر، ثم الضرب غير المبرح.

ولكن الأولى هو السماح وترك الضرب والصبر عليهن كما قال الشافعي، ولما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تضربوا إماء الله، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود وصححه الألباني.

واعلم أن خدمة المرأة في بيت الزوج مختلف في وجوبها عليها، ولكن رجح ابن القيم في زاد المعاد وجوبها، وأما جواز الضرب على عدم الخدمة فهو متفرع على وجوب الخدمة، فعلى القول بوجوبها يشرع ضربها إن لم يجد الوعظ والهجر، إلا أنه على مجرد التقصير في خدمة البيت خلاف الأولى، وليس من حسن المعاشرة التي هي من مكارم أخلاق الرجال، وأما على القول بعدم وجوبها فلا يشرع ضربها على ما لا يجب عليها، ثم إنه لا يجب عليك إحضار خادمة لها إلا إذا كان مثلها ممن لا يخدم، فقد أوجب بعض أهل العلم أن توفر لها خادمة، وأما مساعدتها في الخدمة فهي هدي النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي الاعتناء بها، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 16441، 1103، 2589، 22559، 55948، 69، 13158، 35325.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني