الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مريض الصرع هل ينيب من يحج عنه

السؤال

مهم جداً جداً..........
أنا من فلسطين وعمري 41 سنة ومصاب بمرض الصرع منذ أكثر من 17 عاماً، وحاولت العلاج في دول كثيرة دون جدوى وأعيش على الدواء في أوقات منتظمة. أريد أن أحج بيت الله المبارك ولكن نوبات الصرع تأتي في أوقات غير منتظمة فمرة تأتي نوبة الصرع كل أسبوع ومرة كل أسبوعين ومرة تأتي كل يوم لمدة يومين أو ثلاثة متتابعة، مرة كنت في المسجد أصلي التراويح فجاءت النوبة. وطبعاً أفقد وعيي، ويدي اليمنى ورجلي تبدأ في الهز والحركة ومرات أبول على نفسي. الحمد لله دائما.
هل يجوز أن أبعث أحداً للحج نيابة عني؟
علماً أني أتضايق جداً من الزحام. وهذا المرض (الصرع) لا إرادي وممكن أن تأتي النوبة أثناء قيامي بمناسك الحج وهي كثيرة، ومرهقة كما سمعت.
الرجاء أن تجيبوني بأسرع وقت لأن وقت الحج قد اقترب، ولأني لم أستطع أن أحصل على جواب شاف حتى الآن وبارك الله فيكم ولكم، وجعله في ميزان حسناتكم إن شاء الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من كان لا يستطيع الحج لكبر أو مرض مزمن لا يرجى برؤه، وكان له مال وجب عليه أن ينيب عنه من يحج عنه.

ويرى المالكية أنه ما دام عاجزاً فلا يطالب بالحج، ولا تصح النيابة عندهم في الحج، وقد سبق تفصيل هذا المعنى في الفتوى رقم: 10087 .

أما حالة السائل هذه، فالظاهر أنها ليست من هذا القبيل، لأنه صحيح في أغلب الأوقات ويتمتع بعقله، وبالتالي فلا يمكن أن ينيب غيره، ولأنه يرجى برؤه، لكن إذا كان يخشى أن يصيبه الصرع في الحج، أو كان يتضرر بالزحام فله أن يؤخر حتى يشفيه الله تعالى، ولا يطالب بالحج على الفور على قول من يقول بوجوب الحج على الفور، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الشرح الممتع عند قول المؤلف: وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه. قال فهم منه: أنه لو كان يرجى برؤه فإنه لا يلزمه أن يقيم من يحج عنه ولا يلزمه أن يحج بنفسه لأنه يعجزه، لكن يجوز أن يؤخر الحج هنا فتسقط عنه الفورية لعجزه. انتهى

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني