الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إلقاء السلام على المرأة الأجنبية بين الجواز وعدمه

السؤال

أعاني من مشاكل تجعلني تعيسة وحزينة وغاضبة معظم وقتي, أعاني من الوسوسة الشيطانية السيئة التي تغلب على مخيلتي, عندما أرى شابا أو رجلا أو أسمع أحدا يمدحني أو عندما أسلم على رجل أو أنتبه لشرح أستاذي أو أرد على التليفون أو أسمع لكلام موسيقي أو يتغازل اثنان أمامي ,أشعر بأنه قد فسد وضوئي وأنه يجب علي الوضوء أو الاغتسال خوفا من وجود مني يفسد ذلك فتسيطر علي الوساوس الشيطانية التي لا تخطر على بالي من قبل فقط في هذه الأوقات تتجمع في مخيلتي وتتردد في صدري مع العلم أنا فتاة ملتزمة أخاف كثيرا من الله أصلي وأصوم وأقوم الليل ,لا استمع للموسيقى إلا إذا كنت بتكسي أو في فرح ولا أسلم على الرجال إلا إذا بادر هو بالسلام فأحرج فأضطر للسلام فأريد معرفة متى يكون ما يخرج مذي ومتى يكون مني. أفيدوني أفادكم الله

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله جل وعلا أن يشفيك ويعافيك من مرض الوسواس إنه أكرم مسؤول. وأما علاجه فقد فصلناه في الفتوى رقم: 51601، فراجعيها.

وأما سماعك للموسيقى في التكسي والأفراح فلا يجوز لك ذلك إذا كان بإمكانك تغيير هذا المنكر أو البعد عنه فهي محرمة في الأعراس وفي غيرها.

أما عن حكم إلقاء السلام على المرأة الأجنبية فقد ذهب بعض العلماء إلى جوازه من غير تفريق بين الشابة وغيرها بشرط أمن الفتنة بين الجنسين. قال ابن بطال عن المهلب قال: سلام الرجال على النساء والنساء على الرجال جائز إذا أمنت الفتنة.

وذهب الجمهور إلى جواز التسليم على العجائز دون الشابات لخوف الفتنة بحق الشابات وانعدامها في العجائز. قال النووي: وأما الأجنبي فإن كانت عجوزا لا تشتهى استحب له السلام عليها واستحب لها السلام عليه، ومن سلم منهما لزم الآخر رد السلام عليه، وإن كانت شابة أو عجوزا تشتهى لم يسلم عليها الأجنبي ولم تسلم عليه، ومن سلم منهما لم يستحق جوابا.

وهذا في مجرد إلقاء السلام أو رده، وأما المصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه فلا تجوز كما في الفتوى رقم: 1025 .

ولمعرفة أوصاف مني المرأة راجعي الفتوى رقم: 27564، وراجعي الفتوى رقم: 28755، لمعرفة صفة المذي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني