الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تحديد أول رمضان موعدا لإخراج الزكاة

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أحتفظ بمالي في البنك حيث تودع فيه مباشرة من عملي رواتبي الشهرية وأقوم بالسحب منه لمصاريفي. وحيث إنني لا أعرف المبلغ الذي يمضي عليه عام لكي أخرج زكاته فقد حددت أول رمضان كوقت لإخراجها وذلك باحتساب ما يوجد في حسابي البنكي حتى لو تم إيداع آخر راتب شهري فيه قبل أيام من دخول شهر رمضان، لدي سؤالان:
الأول: هل صحيح ما أقوم به لاحتساب الزكاة؟
الثاني: تحصلت مؤخرا على قرض من عملي لشراء منزل وأقوم بتسديده عن طريق الخصم الشهري من راتبي خلال السنوات القادمة، فهل أخصم مبلغ القرض المتبقي من حساب الزكاة، مع العلم بأنه يوجد لدي رصيد في حسابي البنكي، فمثلا لو أنا عندي رصيد مائة ألف ريال في البنك بحلول شهر رمضان والقرض المتبقي علي سداده سبعون ألف ريال، فما هو الإجراء الصحيح؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تحديدك لأول رمضان موعداً لإخراج زكاة مالك بحيث يكون حولاً لك على وجه الدوام جائز إذا كان هو نهاية الحول الذي مر على ما لديك من مال قد بلغ نصاباً، وكذا إذا كان قبل الحول بناء على جوار التعجيل بإخراج الزكاة قبل حولان الحول عليها، أما إذا كان هذا التحديد بعد مرور الحول فلا يصح لأن في هذا تأخيراً لإخراج الزكاة في وقتها الذي حدده الشرع، ولا يجوز لمن ملك نصاباً حال عليه الحول أن يؤخر إخراج الزكاة إذا حال عليها الحول يوماً واحداً.

وفي حالة جواز جعل رمضان حولاً لزكاة مالك على ما ذكرنا يجوز لك أن تحسب لكل مال مستفاد من راتبك حولا خاصاً به، والأفضل هو الذي فعلته من إخراج الزكاة على جميع ما معك ولو لم يمرّ على بعضه حول، وراجع الفتوى رقم: 477.

فلا مانع من خصم المتبقي من الدين الذي عليك من مالك الزكوي، وهذا هو مذهب جماهير العلماء وذلك بضوابط ذكرناها في الفتوى رقم: 6336.

علماً بأنه لا يجوز الاقتراض بالفوائد الربوية لا لشراء منزل ولا لغيره، والواجب على من فعل هذا أن يتوب إلى الله تعالى وأن يندم على ما فعل، كما لا يجوز فتح حساب في بنك ربوي إلا إذا كان المرء مضطراً إليه، فإن اضطر لذلك لم يجز، له فتح حساب التوفير وإنما يجوز له حينئذ فتح حساب جار فقط.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني