الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المال المكتسب من العمل في الفنون الشعبية

السؤال

بداية أستسمحكم عذراً في طول السؤال.
أنا كنت أعمل في جمعية للفنون الشعبية والتراثية هدف هذه الجمعية إحياء التراث الشعبي في البلاد والمحافظة عليه وتسجيله في الوسائل السمعية والبصرية، وتم إنشاء هذه الجمعية من أجل تغطية المناسبات الرسمية مثل الاحتفالات بالأعراس والمناسبات الدينية من أعياد ومناسبات وطنية وسباقات للهجن والقوارب وغير ذلك، هذه الجمعية بها خمسة موظفين يتقاضون رواتب شهرية من الجمعية، ومسجل بها حوالي عشرين فرقة شعبية كل فرقة تضم 50 شخصاً. وزارة الإعلام تقدم لهذه الجمعية مبلغا كل عام من أجل تغطية رواتب الموظفين الخمسة والمصاريف المتفرقة للمكتب التابع لها من صيانة للمبنى أو السيارات... ألخ.الفرق المسجلة في الجمعية ليس لها أي راتب رسمي إنما يتقاضى رئيس الفرقة مبلغا له ولأعضاء فرقته عن كل مناسبة يشاركون فيها، مثال: أحيانا تشارك هذه الفرق في مناسبة ما وتستلم الجمعية شيكا باسمها(الجمعية) من الجهة التي طلبت المشاركة نظير مشاركتها وإرسال هذه الفرق لهم بمبلغ مليون ريال للعشرين فرقة، عند ذلك يقوم رئيس الجمعية باستقطاع جزء من هذا المبلغ حوالي مائتي ألف ريال بدون علم رؤساء الفرق، يأخذ منها نصيب الأسد ويوزع على باقي الموظفين الخمسة حسب ما يراه مناسبا، ويوزع على كل فرقة أربعين ألف ريال، وأحيانا يطلب من الجمعية عدد ست فرق للمشاركة، فتبعث الجمعية خمس فرق فقط وتستلم مكافأة لست فرق، توزع على الفرق الخمس، وتؤخذ مكافأة الفرقة السادسة للجمعية وتوزع على العاملين بالجمعية، وأنا الآن أرغب في إعادة ما أخذت من الجمعية لكن جميع المبلغ الذي أخذته غير متوفر معي الآن، ولا أستطيع إعادة المال للفرق؛ لأن بعض أعضاء الفرق توفي وبعض الفرق تم شطبها وإلغاؤها من الجمعية، وكثير من الأعضاء تركوا الفرق وذهبوا ولم أعرفهم، السؤال الأول: هل من حق رئيس الجمعية أن يستقطع تلك المبالغ الكبيرة بدون علم الفرق، وما الحكم الشرعي في ذلك؟
السؤال الثاني: الفرق التي لم تشارك، وقامت الجمعية باستلام مكافآتها ووزعتها على العاملين لديها، ما حكمها الشرعي؟
السؤال الثالث: من المبالغ التي حصلت عليها من هذه الجهة استقطعت مبلغا ووضعته في مشروع طويل الأمد يحتاج من ثلاث إلى أربع سنوات كي أنميه لغاية أن يكتمل المبلغ الأصلي الذي أخذته كاملا، وعند نهاية المشروع أنوي وضع هذا المبلغ في مشروع بناء مسجد أو مشروع خيري أو صدقات جارية نيتي في ذلك أن يصل ثوابها لكل من أظن أن له حقا عليّ، فما حكم ذلك؟السؤال الرابع: هذا المبلغ الذي استقطعته ويعتبر ديناً عليّ، هل عليه زكاة وأنا ما زلت أحتفظ به لأنميه لحين اكتمال المبلغ الأصلي؟
السؤال الخامس: من وضع نقوده في الأسهم، هل على هذه الأسهم زكاة قبل استلام رأس المال، أو استلام أرباح هذه الأسهم؟ وجزاكم الله خيرا على سعة صدركم، وعلى ما تفيدون به أمة المسلمين من فتاوى ونصائح قيمة، نفع الله بكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وأنا سأعمل بما تفتونني به ولن أرجع لغيركم بالسؤال.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما تسميه بالفنون التراثية والشعبية يشتمل كما هو معروف على آلات الموسيقى من مزمار وعود ونحوهما، وهذه الآلات من المعازف المحرمة شرعاً، لحديث: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم.

وعليه فامتهانكم لهذا العمل الذي تسميه فنوناً شعبية عمل غير جائز، وكل ما كسبتموه منه يُعتبر كسباً خبيثاً لأنه مقابل منفعة غير مباحة شرعاً، فليس لك ولا لأعضاء الفرق ولا لموظفي الجمعية المذكورة حق في هذا المال وإنما مصرفه في وجوه الخير ومصالح المسلمين.

فالمقصود أن هذا المال الذي اكتسبته من إدارتك لهذه الجمعية ينظر فيه فما كان موجوداً منه نقداً أو في صورة مشروع صرف كما قلنا في مصالح المسلمين العامة كدور الأيتام وتوزيعه على الفقراء والمساكين... إلخ.

وما أنفقت منه واستهلكته في حاجة نفسك فتخرج مثله وتنفقه في الوجوه المتقدمة إن كنت غنياً، أما إن كنت فقيراً فلا، وبهذا تعلم أنه لا زكاة على هذا النوع من المال الذي لا مالك له ومصيره أن يصرف كله في وجوه الخير، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 25616.

وأما عن زكاة الأسهم، فراجع الفتوى رقم: 18382، والفتوى رقم: 47646.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني