الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يأخذ البالغ الرشيد ماله يحفظ مال القاصر

السؤال

أنشأت العائلة صندوقا لتوفير احتياجات أبناء عمي اليتماء (ولد وبنت) و تم إيداع المبلغ في أحد البنوك و صرف العائد عليهم شهريا و كبر الولد و تجاوز سن 21 سنة و أراد الزواج مع العلم أنه حصل على شهادة بكالوريوس و أنه يعمل فكيف يتم توزيع هذا المال بين الولد و البنت مع العلم أن البنت مازالت قاصرة ؟ و هل للأم نصيب في هذا المال ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المتبرعون بذلك المال قد شرطوا شروطا معينة لصرفه فيجب صرفه كما اشترطوا، وإذا لم يكونوا قد اشترطوا وإنما صرفوا المال تمليكا لليتيمين لسد حاجتهما ونحوه، فقد قال تعالى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ {النساء: 6} فيعطى البالغ الرشيد نصيبه في ذلك المال، ويبقى نصيب من لم يبلغ ويؤنس منه الرشد. وأما كيفية توزيعه فإنه يقسم بينهما مناصفة لأنه ليس تركة وإنما هو عطية فوض فيها المعطي ولم يقسمها ولم يشترط فيدفع إلى الابن نصفه ويبقى للبنت نصفها. مع التنبيه إلى أنه لا يجوز إيداع المال بالبنك إذا كان ربويا، ويجب سحبه منه وصرف فوائده الربوية في مصالح المسلمين، وإنما يودع ببنك أو مصرف إسلامي، وإذا لم يتيسر فإن الوصي ينميه بالتجارة أو المضاربة ونحو ذلك من أنواع التنمية ولا يدعه تأكله الصدقة، كما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وقد خطب الناس: إلا من ولي يتيما وله مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والبيهقي والدارقطني وغيرهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني