الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع الزكاة للغارم.. نظرة شرعية

السؤال

أنا حديث توبة وأريد أن أسأل أني في السابق حصلت على مبلغ مالي من شركة اتصال تتبع الدولة عندي وكالة اتصال، مثال هي تمنحني الدقيقة 1.75 وأنا أبيع الدقيقة بربع دينار بخسارة 1.50، والآن يوجد علي ديون أكثر من المبلغ الذي عندي، وأنا في نيتي لا أريد السداد، عندما بدأت العمل في الوكالة، وهل يجوز الزكاة منهن؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال غير واضح بوجه دقيق ومع هذا نقول لك إنه لا شك في أن من يستدين وهو ينوي أن لا يسدد ديونه عاص لله؛ لما ورد في ذلك من الوعيد الشديد، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وأخرج أحمد في المسند عن صهيب بن سنان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أصدق امرأة صداقا والله يعلم أنه لا يريد أداءه إليها فغرها بالله واستحل فرجها بالباطل لقي الله يوم يلقاه وهو زان، وأيما رجل أدان من رجل دينا والله يعلم أنه لا يريد أداءه إليه فغره بالله واستحل ماله بالباطل لقي الله عز وجل يوم يلقاه وهو سارق.

والزكاة إنما تدفع للغارمين إذا كانت ديونهم في غير معصية، قال خليل: ومدين ولو مات يحبس فيه، لا في فساد ولا لأخذها إلا أن يتوب على الأحسن...

وقال ابن قدامة في المغني: لكن من غرم في معصية مثل أن يشتري خمراً أو يصرفه في زنا أو قمار أو غناء أو نحوه لم يدفع إليه قبل التوبة شيء لأنه إعانة له على المعصية، وإن تاب قال القاضي يدفع إليه، واختاره ابن عقيل لأن إبقاء الدين في ذمته ليس من المعصية. انتهى.

وعليه، فإذا كنت قد تبت من هذا الإثم الشنيع، وتريد الآن أن تقضي ديونك، فلا مانع من إعطائك من الزكاة ما يعينك في قضاء تلك الديون.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني