الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا بأس بالانتفاع بالأشياء النافعة التي ترمى بالقمامة

السؤال

فضيلة الشيخ: أنا عامل في إحدى معامل فرز المرجعات من الكتب، يجد زملائي بعض الأشياء تأتي خطأ من ملابس وأثاث، يتقاسمونها خفية لأن مدير المعمل إذا رآها يرميها في المزبلة، وسمعت أن المشرفين يأخذونها أو بعضها ويتقاسمونها، فهل يجوز لي أن آخذ منها، بعض الكتب ترمى في المزبلة مباشرة لكن يمنعونا الأخذ منها، فهل يجوز لي أن آخذ منها؟ بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أن الكتب إذا كان فيها شيء من أسماء الله تعالى أو نصوص الوحي من القرآن والسنة، ولو كتبت بحروف لاتينية أو غيرها، فإنه لا يجوز رميها في القمامة أو الأماكن القذرة، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 52389.

وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإن رمي الأثاث في المزبلة محرم إذا كان هنالك وجه للانتفاع به، لأن ذلك من الإسراف والتبذير، والله سبحانه وتعالى يقول: وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ {الأعراف:31}، ويقول تعالى: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا* إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا {الإسراء:26-27}.

وإذا أمر مدير المعمل بإلقاء أثاث أو كتب في المزبلة، فإنه يجوز لمن أخذه ليرميه فيها أن يذهب به حيث شاء ويقدمه للمحتاجين أو يستعمله هو، لأن أمر المدير بإلقائه في المزبلة يفيد الأمر بإخراجه عن المحل، وأنه هو لا يريد الانتفاع به، ولا شك أن الانتفاع به أو إعطاءه للمحتاجين أولى من إضاعته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني