الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استعمال الرجال ساعة جيب ذهبية

السؤال

فضيلة الشيخ، هل على المسلم حرج إذا اتخذ ساعة جيب من ذهب وسلم من الرياء، فتقاس على دنانير الذهب أم على اللباس، أفتونا وفقكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 14943 والفتوى المحال عليها فيها بيان حكم استعمال الرجل للذهب، والواضح أن اتخاذ ساعة الذهب ووضعها في الجيب للاستعانة بها على معرفة الوقت من جملة استعمال الذهب المحرم على الرجال، إضافة إلى ما في ذلك من الإسراف وكسر قلوب الفقراء الذي هو من علل تحريم ذلك.

فقد اختلف العلماء في علة تحريم الذهب، فمنهم من قال: علة التحريم الإسراف والخيلاء، وإنما رخص للنساء لحاجتهن إلى التزين لأزواجهن، ومنهم من قال: العلة كسر قلوب الفقراء والمساكين.

وخلاصة القول أنه لا يجوز للرجل أن يحمل معه ساعة في جيبه لأنه ما حملها إلا ليستعملها استعمالها اللائق بها وهذا حرام سواء قصد الرياء أم لا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني