الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

القاصر إذا بلغ وكان له مال عند والده ولم يصرح له به

السؤال

ما حكم من أخد مال الدية ولم يصرح بها مع أن صاحبتها كانت في سن 7 والآن متزوجة وتبلغ من العمر 32سنة، والمال لا يزال بحوزة والدها مع العلم أنها محتاجة، أرجو المساعدة. وشكرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المقصود من السؤال أن للمرأة المذكورة حق مالي في الدية المشار إليها، وأن هذه الدية عند والدها منذ كان عمر البنت سبع سنوات وهي الآن محتاجة إلى مالها، فجواب هذا السؤال في نقاط:

الأولى: أن الولاية على مال القاصر للأب باتفاق الفقهاء؛ كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 28545.

الثانية: إذا بلغت هذه البنت راشدة فعلى والدها أن يدفع مالها إليها تتصرف فيه كيف تشاء على الوجه المشروع، لقوله تعالى: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ {النساء: 6} وذلك يقضي إطلاق التصرف وفك الحجر عنه فيتصرف في ماله كيف شاء.

الثالثة: أن للوالد أن يأخذ من مال ولده ما يحتاج إليه بشرط عدم الإسراف والإضرار، وراجعي في هذه الفتوى رقم: 46692.

الرابعة: إذا كان الوالد جاحدا لحق ابنته فلها أن تقاضيه ولا يكون ذلك منها عقوقا، وإن كان الأولى أن لا يصل الأمر إلى ذلك، ولتتنازل البنت عن حقها حفظا لود أبيها وأداء لبعض حقه عليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني