الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اختلاف المعطي والآخذ حول المال هل هو قرض أم هبة

السؤال

بعثت لكم من قبل بسؤال رقم2129451 ولم أستطع أن أصنف مبلغ السيارة على أساس قرض أم هبة، فزوجتي تقول إنها أعطتني المال لشراء السيارة وفي حالة بيعها ليس لي حق التصرف المطلق في قيمتها وفي حالة أن جري لي حادث فلا أرجع لها المبلغ لأني زوجها ،أفتوني هل المبلغ قرض أم هبة وماهي حدود ذلك ؟
وبارك الله فيكم .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر مما حكيت من قول زوجتك أنها أعطتك هذا المبلغ لتشتري به سيارة على أن تكون السيارة لها، ولهذا لم تجعل لك التصرف مطلقا في ثمنها إذا بيعت، والقول في ذلك قولها كما هو موضح في الفتوى رقم : 76802، وهل لها الحق في مطالبتك أو مطالبة أبيك وأخيك بتعويض عن هذه السيارة ؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم بناء على خلافهم في مسألة ضمان العارية، وقد سبق تفصيل ذلك مع بيان الراجح في الفتوى رقم : 9287.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني