الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صرف بعض التبرعات في أجور الموظفين وتمويل المشاريع الخيرية

السؤال

عندنا جمعية تنموية وخيرية والمؤسسون شباب ويأتي تبرعات من خلال أفراد كصدقة وزكاة لكن الأغلبية للصدقات ونجمع تبرعات من خلال أحداث مثل يوم الطفل لصالح أيتام وفقراء ومرضى سرطان ومن خلال شنطة رمضان، هناك تكاليف لجمع التبرعات مثل الدعايا والمواصلات ومرتبات أفراد بأجر، وهناك مصاريف لتشغيل الجمعية مثل إيجار وكهرباء ومرتب سكرتارية، هل من حق الجمعية أن تدفع تكاليف إقامة المشروعات مثل مهرجان الطفل وشنطة رمضان من تبرعات هذه المشاريع، هل من حقها أن تصرف على تكاليفها الخاصة من التبرعات، مع العلم أن ليس هناك مصدر آخر حيث إن الأفراد 90% منهم متطوعون بدون أجر ويقومون بتحمل كثير من المصروفات والجمعية هى مركز مدعم لهذه المشروعات ومكان لتجمع الأفراد للتخطيط وهيئة رسمية تحمينا وتدعمنا قانونيا، وهناك اقتراح بأن نذكر فى الجوابات الرسمية وللجهات التي نجمع منها التبرعات أن التبرعات موجهة للمشروع وهناك نسبة للجمعية البعض يرونها 1/8 والبعض يفضل أن تكون 10%، بالله عليكم أن تساعدونا برأيكم وفتوى مؤكدة ومعها دليلها من القرآن أو السنة؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله أن يجزيكم خيراً على ما تقومون به من جهد مشكور، إنه ولي ذلك والقادر عليه، واعلمي أن الأصل في الجمعيات الخيرية أنها وكيل في التصرف فيما يرد إليها من أموال، والوكيل لا يتصرف إلا في حدود ما أذن له موكله، فإذا شرط الموكل شرطاً وجب عليه الالتزام بشرطه ولم تجز له مخالفته، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 10139.

وإذا لم يشترط الموكل شرطاً معيناً، جاز للوكيل التصرف بما تقتضيه المصلحة، وبهذا الأصل تتضح الإجابة على ما ذكرتم، فبالنسبة إلى الزكاة فإنها تصرف في مصارفها الشرعية فقط، لكن يجوز أخذ أجرة على جمعها وصرفها في مصارفها، كما هو موضح في الفتوى رقم: 6243.

وبالنسبة إلى التبرعات فما لم يشترط المتبرعون صرفها إلى جهة معينة مما يجوز الصرف إليه فإنه يجوز التصرف في أموال التبرعات بحسب المصلحة، ومنها ما ذكرتم من مصاريف وأجور الموظفين وتكاليف إقامة المشروعات الخيرية على أن يكون ذلك بقدر الحاجة فقط، وإذا عملتم بالاقتراح الذي ذكرتموه فهو أفضل، حيث يتيح لكم حرية أكبر في التصرف في هذه الأموال حسب المصلحة. وراجعي تتميماً للجواب الفتوى رقم: 50816.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني