الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يملك الفقير الزكاة بمجرد نية دفعها له

السؤال

عند تقسيمي لزكاة المال خصصت جزءا أدخره لفتاة مريضة لكي أشتري لها الدواء كلما احتاجت له فإذا حصلت هذه الفتاة على علاج على نفقة الدولة هل يجب على إعطاؤها هذا المال على أساس أن نيتي كانت صرف هذا المبلغ على دوائها أم يمكن أن أبحث عن من هم أحق بهذا المال الآن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالفتاة المذكورة إذا كانت عاجزة عن مصاريف العلاج فهي فقيرة، وبالتالي فلا مانع من صرف الزكاة لها وراجع الفتوى رقم: 33334.

لكن الأصل أن الزكاة لا يجزئ إخراجها إلا بدفعها عينا لمستحقها وتمليكها له، ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع وهو حنبلي:

ويشترط لملك الفقير لها أي الزكاة وإجزائها عن ربها قبضه لها، فلا يجزئ غداء الفقراء ولا عشاؤهم من الزكاة؛ لأنه ليس بإيتاء. انتهى

وعليه فإذا وجدتْ هذه الفتاة من يتكفل بعلاجها مثلا ولم تكن محتاجة للزكاة في أمورها الضرورية الأخرى من مأكل ومشرب ونحوهما فلا يجزئ دفع الباقي لها حينئذ لزوال صفة الفقر عنها وقت الإعطاء، ولو كنت قد نويت دفع الزكاة لها قبل ذلك. ففي كتاب الأم للإمام الشافعي:

وكذا لو أُخِذت الصدقة ورجل من أهلها فلم تُقسَم حتى أيسر لم يعط منها شيئا ولا يعطى منها حتى يكون من أهلها يوم تُقسَم. انتهى

إضافة إلى أن الزكاة لا يملكها الفقير إلا بالقبض وليس بنية الدفع. وراجع الفتوى رقم:19326، والفتوى رقم: 69245.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني