الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من شارك في قتل يوجب الكفارة

السؤال

كنت أقود السيارة وصار حادث عن غير عمد وكان المتوفى من جنسية عربية (مسيحي) ، وهناك شخص آخر صدمه من بعدي وهرب وهناك شهود على ذلك . ما الذي يترتب علي من صيام أو دية أو فدية ؟ أرجو الرد حتى أستطيع الصيام منذ الآن إذا كان علي قبل موعد المحاكمة لظروفي الخاصة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان قتل الشخص المذكور حصل بسبب عائد إليك كسرعة السير -مثلا- أو التقصير في الأسباب اللازمة للسلامة عادة فهو قتل خطإ، وبالتالي فالدية على العاقلة، والكفارة عليك. وراجع الفتوى رقم:30980، والفتوى رقم: 63783.

وإن كنت ملتزما بقواعد السير ولم تكن مفرطا في إجراءات السلامة، فلا دية ولا كفارة. وراجع الفتوى رقم: 26657.

وفي حال التفريط، وقد كان الشخص قد مات قبل صدمة الشخص الثاني فالدية عليك وحدك، وإن اشتركتما في قتله وكان الثاني مفرطا أيضا فهي بينكما، وعلى كل منكما كفارة بمفرده عند أكثر أهل العلم.

قال ابن قدامة في المغني: ومن شارك في قتل يوجب الكفارة، لزمته كفارة، ويلزم كل واحد من شركائه كفارة. هذا قول أكثر أهل العلم، منهم: الحسن، وعكرمة، والنخعي، والحارث العكلي، والثوري، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي. وحكى أبو الخطاب، عن أحمد، رواية أخرى، أن على الجميع كفارة واحدة. وهو قول أبي ثور. وحكي عن الأوزاعي، وحكاه أبو علي الطبري عن الشافعي، وأنكره سائر أصحابه. واحتج لمن أوجب كفارة واحدة بقوله تعالى: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ {النساء: 92}. و { من } يتناول الواحد والجماعة، ولم يوجب إلا كفارة واحدة، ودية، والدية لا تتعدد، فكذلك الكفارة؛ ولأنها كفارة قتل، فلم تتعدد بتعدد القاتلين مع اتحاد المقتول، ككفارة الصيد الحرمي. ولنا أنها لا تتبعض، وهي من موجب قتل الآدمي، فكملت في حق كل واحد من المشتركين، كالقصاص. وتخالف كفارة الصيد، فإنها تجب بدلا، ولهذا تجب في أبعاضه، وكذلك الدية. انتهى

ولزوم الكفارة في قتل الكافر هو مذهب جمهور أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم: 49424.

وأنواع كفارة القتل سبق بيانها في الفتوى رقم: 1162.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني