الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

هل يجوز إعطاء صدقة شهرية لأولاد خالي وزوجته، علما بأن خالي متزوج من اثنتين واحدة في مدينة والأخرى في مدينة أخرى وهو يعمل بوظيفة جيدة ولا نعلم مرتبه سوى أنه يقول أنه يسدد أقساطا للبنك فتأخذ راتبه ولا يبقى سوى القليل ونحن نشعر أنه كاذب، ولكن أولاده وزوجته القائمون معنا في أشد الحاجة إلى المال حيث الابنه في الثانوية العامة والدروس كثيرة وأخوها في الصف الأول الإعدادي وأيضا يحتاج إلى الدروس، وأصبحت الأم عليها ديون كثيرة ويطالبها أناس كثيرون وخالي لا يراعي ذلك، هذا هو الحق والله العظيم؟ وجزاكم الله خيراً على حسن إنصاتكم لي، وأرجو الرد فى أقرب وقت.. وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى أن إعطاء الصدقة فيه من الأجر ما لا يعلم قدره إلا الله، ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، قال: اللهم لك الحمد، على زانية، لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، قال: اللهم لك الحمد، على غني، لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، على زانية، وعلى غني، وعلى سارق. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته.

وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فما ذكرته عن أبناء خالك وأمهم من الاحتياج يجعلهم أولى بصدقتك من أي أحد آخر، وذلك لأنهم غير منتفعين بأموال عائلهم إن كانت له أموال، ولأن الصدقة على الأقارب المحتاجين أكثر أجراً من الصدقة على المحتاجين من غير الأقارب، ففي الحديث الشريف: إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة. رواه النسائي وابن ماجه وغيرهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني