الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في الرقابة والتفتيش على المصارف

السؤال

أنا أعمل في سلطة النقد (بنك مركزي) وعملي يقتصر على التفتيش على مدى التزام البنك الربوي والإسلامي بتعليمات سلطة النقد والدائرة التي أعمل بها اسمها الرقابة والتفتيش على المصارف، فالرجاء تزويدي بمدى حلالية الراتب والوظيفة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان مجال عملك هو الرقابة على مدى التزام البنوك بتعليمات البنك المركزي والتي تقوم على الربا كأساس للتعامل المصرفي فلا يجوز ذلك، والراتب المأخوذ عليه حرام لما فيه من الإلزام بالتعامل بالربا، وقد لعن صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. فكيف بمن ألزم الناس بالتعامل به. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 32762.

أما إذا كان مجال عملك مقتصراً على الرقابة على البنوك فيما يتعلق بأنظمة إصدار النقد واستبدال التالف والقديم منها بالجديد ونحو ذلك مما لا علاقة له بالمعاملات الربوية فلا بأس بذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني