الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز لأحد أن يخص بعض الورثة بزيادة عن نصيبه الشرعي

السؤال

هل وصية الأم بتميز الولد عن البنات في ميراث أبيهم جائز، وهل من حق إحداهن المطالبة بحقها كاملا، وهل من حق أحد الورثة أن يتميز باختيار منابه؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للوالدة ولا للوالد أن يوصي بشيء من ماله لبعض أولاده دون بعض بعد وفاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وإذا أوصى بشيء لبعض ورثته فإن هذه وصية لا عبرة بها ولا تجاز إلا إذا رضي الورثة جميعاً وكانوا رشداء بالغين.

وميراث الأب بعد وفاته حق لجميع الورثة، وليس لزوجته أن تخص بعض الأولاد بزيادة عن نصيبه الشرعي، فالزوجة لها الثمن فقط، والباقي لا علاقة لها به ولا تتدخل فيه لا من قريب ولا من بعيد، وينبغي قسمة التركة على ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن حُرِم من حقه أو جزء منه فله المطالبة به.

وأما قول السائل (هل من حق أحد الورثة أن يتميز باختيار منابه) فإن كان المراد بالمناب النصيب، فالتركة حق لجميع الورثة، ولكل وارث حق وجزء مشاع في التركة، والأملاك التي لا يمكن قسمتها لا تقسم إلا بالتراضي كما نص الفقهاء على ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر لا ضرار. فإن لم يتراضوا على شيء بيعت وقسم ثمنها، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 1632، والفتوى رقم: 1543، والفتوى رقم: 8147.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني