الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل في صناعة الأكياس المشتملة على اسم الله أو ماله روح

السؤال

ما حكم العمل في مطبعة تقوم بطباعة الأكياس البلاستيك (شنط بلاستيك)التي يتم وضع الأطعمة والملبوسات بها مع العلم بما يلي:
1- محلات الملابس تبيع ملابس للسيدات يمكن أن تكون مخالفة للشرع وسيتم وضع المنتج داخل الكيس المطبوع.
2- المحلات تشترط وضع رسومات على الأكياس بما يناسب المنتج الذي تبيعه مثلا رجل أو امرأة يرتدي ملابس ويمكن أن تكون المرأة متبرجة ولكنها رسمة وليست صورة أي غير حقيقية.
3- يتم وضع اسم صاحب المحل وكذلك عنوان المحل ويكون به اسم من أسماء الله مثل شارع عبد الرحمن أو صاحب المحل عبد الله ....إلخ وكما تعلمون ترمى هذه الأكياس في الشارع ويداس عليها بالأحذية.
وكما تعلمون فضيلتكم أن هذه الأكياس تستخدم في كل شئ اليوم، فما حكم العمل في هذه المطبعة؟
جزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز في الأصل العمل في صناعة وطباعة الأكياس البلاستيكية، ولكن إن تلبست صناعتها بشيء محرم كرسم ما له روح أو كتابة اسم الله تعالى وتعرضه للامتهان ولم يمكن إزالة هذا المحرم من الصناعة فإنه يحرم العمل حينئذ فيها.

وبيان ذلك أن الوسائل لها حكم المقاصد، وأن ما يوصل إلى محرم فهو محرم، وقد نص بعض الفقهاء على تحريم كتابة اسم الله تعالى في الجدران حتى لا يتعرض للامتهان.

جاء في حاشية الدسوقي المالكي عند كلامه على نقش القرآن على القبر: وينبغي الحرمة لأنه يؤدي إلى امتهانه كذا ذكروا، ومثله نقش القرآن وأسماء الله في الجدران. اهـ

ولا شك أن الأكياس أقرب إلى الامتهان من الجدران، فكتابة اسم الله عليها يحرم من باب أولى، وأما رسم ما له روح فإن العلماء اختلفوا في حكم استعمال صور ذوات الأرواح التي توطأ وتمتهن بين قائل بالحرمة ومجيز، ولكن النصوص تدل على تحريم ابتداء رسم صور ذوات الأرواح، ويشتد التحريم إذا كانت الصور مما يظهر مفاتن النساء وما لا يحل النظر إليه، وقد ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 9902، حول صور الإعلانات والفتوى رقم: 14116 حول حكم الرسم عموما.

وبناء عليه، فإنه لا ينبغي العمل في صناعة الأكياس إذا اشتملت صناعتها على كتابة اسم الله تعالى أو رسم صورة ما له روح.

وانظر الفتوى رقم: 51352.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني