الفصل الرابع في شروط النسخ الشرعي  
وهي منقسمة إلى متفق عليه ومختلف فيه :  
أما المتفق عليه :  فأن يكون الحكم المنسوخ شرعيا   ، أو أن يكون الدليل الدال على ارتفاع الحكم شرعيا متراخيا عن الخطاب المنسوخ حكمه ،  وأن لا يكون الخطاب المنسوخ حكمه مقيدا بوقت معين      .  
وأما الشروط المختلف فيها :  فأن يكون قد ورد الخطاب الدال على ارتفاع الحكم بعد دخول وقت التمكن من الامتثال   ،  وأن يكون الخطاب المنسوخ حكمه مما لا يدخله الاستثناء والتخصيص   ،  وأن يكون نسخ القرآن بالقرآن ، والسنة بالسنة   ،  وأن يكون الناسخ والمنسوخ نصين قاطعين   ،  وأن يكون الناسخ مقابلا للمنسوخ مقابلة الأمر بالنهي ،   والمضيق بالموسع ، وأن يكون النسخ ببدل .  
فإن ذلك كله مختلف فيه ، والحق أن هذه الأمور غير معتبرة كما يأتي ، وإذ أتينا على ما أردناه من المقدمة فلا بد من العود إلى المسائل المتشعبة عن النسخ ، وهي عشرون مسألة .  
				
						
						
