[ ص: 201 ] القسم الثاني : في  شروط علة الأصل      .  
وقد اتفق الكل على جواز حكم الأصل بالأوصاف الظاهرة الجلية العرية عن الاضطراب ، وسواء أكان الوصف معقولا كالرضا والسخط ، أم محسا كالقتل والسرقة ، أم عرفيا كالحسن والقبح ، وسواء أكان موجودا في محل الحكم كما ذكر من الأمثلة ، أم ملازما له غير موجود فيه كتحريم نكاح الأمة لعلة رق الولد ، لكن اختلفوا في شروط ، فلنفرض في كل واحد منها مسألة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					