، وفي الخانية :  ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم شهدوا بعد التوبة أن الولي عفا عنه   ، 28 - قال  الحسن     : لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول اثنان منهم عفا عنا ، وعن هذا الواحد ، ففي هذا الوجه قال  أبو يوسف  رحمه الله : تقبل في حق الواحد ، وقال  الحسن     : أقبل في حق الكل ( انتهى ) .  
29 - ، وكتبنا مسألة العفو في شرح الكنز من الدعوى عند قوله : وقيل لخصمه أعطه كفيلا ، فليراجع  
     	
		 [ ص: 386 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					