الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                ، وفي الكنز 354 - لو قالت : تزوجت علي ، فقال : كل امرأة لي طالق طلقت المحلفة ، وفي شرح الجامع لقاضي خان وعن أبي يوسف رحمه الله أنها لا تطلق وبه أخذ مشايخنا ، وفي المبسوط : وقول أبي يوسف رحمه الله أصح عندي ولو قيل له : ألك امرأة غير هذه المرأة فقال : كل امرأة لي طالق لا تطلق هذه [ ص: 166 ] والفرق بينها وبين مسألة الكنز مذكور في الولوالجية .

                التالي السابق


                ( 354 ) قوله : قال : تزوجت علي إلخ . قيل : قد وقع الخلاف في ذلك ، فقال أبو يوسف رحمه الله : لا تطلق المحلفة ; لأن كلامه خرج جوابا لكلامها ، فيكون [ ص: 166 ] مطابقا له ولأنه قصد إرضاءها ، وذلك بطلاق غيرها فيتقيد به .

                وقالا : تطلق ; لأن العمل بالعموم واجب ; وقد أمكن هاهنا فليعمل به ; ولأنه ربما يكون غرضه إيحاشها حيث اعترضت عليه فيما أحله الله له ، ولو نوى غيرها صدق ديانة لا قضاء ; لأن تخصيص العام خلاف الظاهر ، وقد اختلف الترجيح إلا أن أصحاب المتون مشوا على قولهما فينبغي اعتماده ; لأن العمل على ما في المتون إذا عارضه ما في الفتاوى . ( 355 ) قوله : والفرق بينها وبين مسألة الكنز مذكور في الولوالجية عبارتها ، والفرق هو أن قول الزوج بناء على القول الأول ، وإنما يدخل تحت قوله ما يحتمل الدخول تحت القول الأول ، فقولها : إنك قد تزوجت علي امرأة ، اسم المرأة يتناولها كما لا يتناول غيرها فتدخل ، وأما هنا قوله : غير هذه المرأة لا يحتمل هذه المرأة فلا تدخل تحت قول الزوج ( انتهى ) .

                وقد فرق بعض الفضلاء قائلا : لعل الفرق أن قوله كل امرأة لي طالق نص في العموم وليس في اللفظ ما يصرفه عنه بخلاف المسألة الثانية ; لأن قول السائل ألك امرأة غير هذه ؟ اشتمل على الصارف ، وهو قوله : غير هذه فكأنه قال : كل امرأة لي غيرها على أن القول بعدم دخول الزوجة المخاطبة في مسألة الكنز غير بعيد ; لأن الكلام يتقيد بقرينة الحال كما في يمين الفور ، وهي مسألة يقال : تغد معي ; فقال : إن تغديت فعبدي حر مثلا حيث يتقيد بقرينة الحال ، أو جعل المراد منه إن تغديت معك ليحصل المراد بقوله في جواب قولها : تزوجت علي امرأة ، فقال : كل امرأة أتزوجها عليك طالق ، فلا تطلق المخاطبة ، والحاصل أن القول بعدم الفرق له وجه وجيه .




                الخدمات العلمية