الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وصرحوا في كتاب السير بأن السوقي لا سهم له لأنه عند المجاوزة لم يقصد إلا التجارة لا إعزاز الدين وإرهاب العدو .

                فإن قاتل استحقه لأنه ظهر بالمقاتلة أن قصده القتال ، والتجارة تبع فلا تضره كالحاج إذا أتجر في طريق الحج لا ينقص أجره .

                ذكره الزيلعي . 284 -

                وظاهره أن الحاج إذا خرج تاجرا فلا أجر له وصرحوا بأنه 285 - لو طاف غريمه لا يجزيه ولو وقف بعرفة طالبا غريمه أجزأه . [ ص: 144 ] والفرق ظاهر

                التالي السابق


                ( 284 ) قوله : وظاهره أن الحاج إذا خرج تاجرا إلخ .

                قيل : بيانه أنه في الأول معظم القصد الحج والتجارة في الطريق تبعا ، وفي الثاني الأمر بالعكس كما يفهم من قوله : إذا خرج تاجرا ولا يضره .

                قوله : إن الحاج إلخ .

                لأن كونه حاجا يصدق وإن لم يكن الحج معظم قصده ( انتهى ) .

                وفي فتح القدير في مسألة : السفر للحج والتجارة إن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر ، وإن كان الديني أغلب كان له أجر يقدره وإن تساويا تساقطا .

                وفي الصحيح وغيره أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تأثموا أن يتجروا في الموسم بمنى فنزلت { { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم } } أي في مواسم الحج . ( 285 )

                قوله : لو طاف طالبا غريمه إلخ .

                قيل ظاهر الإطلاق عدم الإجزاء ولو [ ص: 144 ] مع نية الطواف ; وفيه نظر .

                وسيأتي عن قريب المراد الطواف لطلب الغريم بلا نية وأنه لو اشتمل على النية لأجزأ . ( 286 )

                قوله : والفرق ظاهر .

                سيأتي في المبحث الثامن




                الخدمات العلمية