7 - ولو  تلا آية سجدة فسجد سجدة صلاتية قبل أن يقرأ ثلاث آيات   كفت عن التلاوة ; لحصول المقصود ، وهو التعظيم ، وكذا لو ركع لها فورا أجزأت قياسا ، وهذه من المواضع التي يعمل فيها بالقياس كما بيناه في شرح المنار .  
وكذا لو  تلا آية ، وكررها في مجلس واحد   اكتفى بسجدة واحدة ، ولو  تعدد السهو في الصلاة   لم يتعدد الجابر ، بخلاف  الجابر في الإحرام   فإنه يتعدد بتعدد الجناية إذا اختلف جنسها ; لأن المقصود بسجود السهو رغم أنف   [ ص: 394 ] الشيطان ، وقد حصل بالسجدتين آخر الصلاة ، والمقصود في الثاني جبر هتك الحرمة ، فلكل جبر ، فاختلف المقصود  
     	
		
				
						
						
