[ ص: 395 ] ولو تكرر الوطء بشبهة ، واحدة ، فإن كانت شبهة ملك لم يجب إلا مهر واحد ; لأن الثاني صادف ملكه ، وإن كانت شبهة اشتباه ، وجب لكل وطء مهر ; لأن كل وطء صادف ملك الغير ، فالأول كوطء جارية ابنه أو مكاتبه ، والمنكوحة فاسدا ، ومن الثاني كوطء أحد الشريكين الجارية المشتركة .
لو وطئ مكاتبة مشتركة مرارا اتحد في نصيبه لها ، وتعدد في نصيب شريكه ، والكل لها 11 - ولا يتعدد في الجارية المستحقة ، كذا في الظهيرية .


