12 - ومما فرعته على القاعدة قول  الإمام الأعظم  فيما إذا  قال لعبده الأكبر سنا منه : هذا ابني   فإنه أعمله عتقا مجازا عن هذا حر ، وهما أهملاه ، وقال في المنار من بحث الحروف من أو : وقالا إذا  قال لعبده ودابته : هذا حر أو هذا      : إنه باطل 13 - ; لأنه اسم لأحدهما غير معين ، وذلك غير محل للعتق ، وعنده هو   [ ص: 403 ] كذلك لكن على احتمال التعيين حتى لزمه التعيين ، كما في مسألة العبدين ، والعمل بالمحتمل أولى من الإهدار ، فجعل ما وضع لحقيقته مجازا يحتمله ، وإن استحالت حقيقته ، وهما ينكران الاستعارة عند استحالة الحكم ( انتهى ) .  
قيد بأو ; لأنه لو  قال لعبده ، ودابته : أحدكما حر   عتق بالإجماع كما في المحيط 14 - وبينا الفرق في شرح المنار 15 - ومنها لو  وقف على أولاده ، وليس له إلا أولاد أولاد   حمل عليهم صونا للفظ عن الإهمال عملا بالمجاز ، وكذا لو  وقف على مواليه وليس له موال   وإنما له موال استحقوا ، كما في التحرير . وليس منها ما لو أتى بالشرط والجواب بلا فاء ، فإنا لا نقول بالتعليق لعدم إمكانه فيتنجز ولا ينوي ، خلافا لما روي عن  أبي يوسف  رحمه الله ، وكذا  أنت طالق في  مكة    فيتنجز إلا إذا أراد في دخولك  مكة   فيدين ، وإذا دخلت  مكة   تعليق . وقد جعل الإمام  الأسيوطي  من فروعها ما وقع في فتاوى  السبكي  فنذكر   [ ص: 404 ] كلامهما بالتمام ، ثم نذكر ما يسره الله تعالى مما يناسب أصولنا . قال  السبكي     : لو أن  رجلا وقف عليه ثم على أولاده ثم على أولادهم ونسله وعقبه ذكرا وأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين . على أن من توفي منهم عن ولد أو نسل عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على ولده ثم ولد ولده ثم على نسله على الفريضة ، وعلى أن من توفي عن غير نسل عاد ما كان جاريا عليه على من كان درجته من أهل الوقف المذكور      ; يقدم الأقرب إليه فالأقرب .  
     	
		 [ ص: 402 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					