( تنبيه )   [ ص: 429 ] يدخل في هذه القاعدة قولهم : التأسيس خير من التأكيد . فإذا دار اللفظ بينهما . 38 -  
تعين الحمل على التأسيس ، ولذا قال أصحابنا رحمهم الله : 39 -  
لو  قال لزوجته : أنت طالق طالق طالق   طلقت ثلاثا ، فإن قال : أردت به التأكيد صدق ديانة لا قضاء . ذكره  الزيلعي  في الكنايات .  
     	
		 [ ص: 429 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					