2 - قال  البزازي  في فتاويه من آخر الوكالة وعن الثاني لو  قال : امرأة زيد طالق وعبده حر وعليه المشي إلى  بيت الله تعالى الحرام   إن دخل هذه الدار      . 3 - فقال زيد : نعم .  
كان زيد حالفا بكله لأن الجواب يتضمن إعادة ما في السؤال ، ولو قال : أجزت ذلك ولم يقل : نعم فهو لم يحلف على شيء 4 -  
ولو قال : أجزت ذلك على إن دخلت الدار أو ألزمته نفسي إن   [ ص: 436 ] دخلت لزم ، وإن دخل قبل الإجازة لا يقع شيء إلى آخره .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					