6 - ولو قالت : طلقني فقال : نعم . لا ، وإن نوى ، قيل له ألست طلقت امرأتك . ؟ قال : بلى . طلقت لأنه جواب الاستفهام بالإثبات ، ولو قال : نعم . لا ، لأنه جواب الاستفهام بالنفي ، كأنه قال : نعم ما طلقت ( انتهى ) .
ومن كتاب الأيمان : قال فعلت كذا أمس . ؟ فقال : نعم . فقال السائل : والله فقد فعلتها . ؟ فقال : نعم فهو حالف ( انتهى ) .
وفي إقرار القنية قال لآخر : لي عليك كذا فادفعها إلي فقال استهزاء : نعم أحسنت . 7 -
فهو إقرار عليه ويؤاخذ به ( انتهى ) .
8 - وقد ذكرنا الفرق بين نعم ، وبلى ، وما فرع على ذلك [ ص: 437 ] في شرح المنار من فصل الأدلة الفاسدة في شرح قوله : والعام إذا خرج مخرج الجزاء إلى آخره . فمن رام الاطلاع فليرجع إليه . وفي يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر : قالت لزوجها احلف علي ، فقال أنت طالق ثلاثا إن أخذت هذا الشيء . فقال الزوج أنت طالق ثلاثا ولم يزد . هل يتضمن الجواب إعادة ما في السؤال فيكون تعليقا أو يكون تنجيزا . ؟ فقال : 9 - بل يكون تنجيزا ( انتهى ) .


