وأما [ ص: 79 ] المعاملات فأنواع : فالبيع لا يتوقف عليها ، وكذا الإقالة والإجارة ، لكن قالوا : إن عقد بمضارع لم يصدر بسوف أو السين توقف على النية 100 - فإن نوى به الإيجاب للحال كان بيعا ، 101 - وإلا لا .
بخلاف صيغة الماضي فإن البيع لا يتوقف على النية ،
[ ص: 79 ]


