الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 446 - 448 ] القاعدة الثالثة عشرة : 1 -

                الفرض أفضل من النفل إلا في مسائل . الأولى : إبراء المعسر مندوب ، أفضل من إنظاره الواجب .

                [ ص: 448 ]

                التالي السابق


                [ ص: 448 ] قوله : الفرض أفضل من النفل إلخ . وهو أحب إلى الله تعالى منه وأكثر أجرا وهذا أصل مطرد لا سبيل إلى نقضه بشيء من الصور لأنا إذا حكمنا على ماهية بأنها خير من ماهية أخرى ، كقولنا الرجل خير من المرأة أو ليس الذكر كالأنثى لم يمكن أن تفضلها الأخرى بشيء من تلك الحيثية ; لأنها لو فضلتها من تلك الحيثية لكان ذلك خلفا ، فإن الرجل إذا فضل المرأة من حيث إنه رجل لم يمكن أن تفضلها المرأة من حيث إنها غير رجل ، وإلا لتكاذب القضيتان وهذا بديهي ، نعم قد تفضل المرأة رجلا من جهة غير الذكورة والأنوثة وبهذا التقرير يعلم صحة الاستثناء الآتي في كلام المصنف رحمه الله من هذه القاعدة .




                الخدمات العلمية