[ ص: 449 ] القاعدة الرابعة عشرة : ما حرم أخذه حرم إعطاؤه  
1 -  كالربا ومهر البغي وحلوان الكاهن والرشوة وأجرة النائحة والزامر   ، إلا في مسائل ;  
2 -  الرشوة لخوف على ماله أو نفسه أو ليسوي أمره عند سلطان أو أمير   ،  
3 - إلا للقاضي فإنه يحرم الأخذ والإعطاء ، كما بيناه في شرح الكنز من القضاء وفك الأسير .  
     	
		 [ ص: 449 ] 
				
						
						
