الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                6 - وهل يحل دفع الصدقة لمن سأل ومعه قوت يومه . ؟ تردد الأكمل في شرح المشارق فيه ; فمقتضى أصل القاعدة الحرمة إلا أن يقال : إن الصدقة هنا هبة كالتصدق على الغني .

                التالي السابق


                ( 6 ) قوله : وهل يحل دفع صدقة إلخ . بقي الكلام فيما لو دفع لمن أظهر الفقر وأخفى الغنى فأعطاه هل يملكه . ذكر الزركشي في قواعده أنه لا يملك وما يأخذه حرام لأنه إنما أعطاه بناء على فقره ( انتهى ) . قلت وقواعدنا لا تأباه .




                الخدمات العلمية