[ ص: 451 ] القاعدة الخامسة عشرة : من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه  
1 - ومن فروعها ، حرمان القاتل مورثه من الإرث . ومنها ما ذكره   الطحاوي  في مشكل الآثار أن  المكاتب إذا كان له قدرة على الأداء فأخره ليدوم له النظر إلى سيدته   لم يجز له ذلك ، لأنه منع واجبا عليه  
2 - ليبقى ما يحرم عليه إذا أداه ، نقله عن  السبكي  رحمه الله في شرح المنهاج ، وقال : إنه تخريج حسن لا يبعد من جهة الفقه ( انتهى ) .   [ ص: 452 ] 
3 - ولم يظهر لي كونها من فروعها وإنما هي من فروع ضدها ، وهو أنه من أخر الشيء بعد أوانه ، فليتأمل في الحكم فإنه لم يذكر إلا عدم الجواز  
4 - فلم يعاقب بحرمان شيء .  
     	
		 [ ص: 451 ] 
				
						
						
