[ ص: 455 ] القاعدة السادسة عشرة :  
1 - الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة ولهذا قالوا : إن  القاضي لا يزوج اليتيم واليتيمة إلا عند عدم ولي لهما في النكاح   ، ولو ذا رحم محرم أو أما أو معتقا . وللولي الخاص استيفاء القصاص والصلح والعفو مجانا ، والإمام لا يملك العفو . 2 - ولا يعارضه ما قال في الكنز :  ولأب المعتوه القود والصلح لا العفو بقتل وليه   لأنه فيما إذا قتل ولي المعتوه كابنه . قال في الكنز : 3 - والقاضي كالأب  
     	
		 [ ص: 455 ] 
				
						
						
