7 - الرابعة : ناظر الوقف .
واختلف الشيخان فجوز الثاني للواقف [ ص: 457 ] عزلا بلا اشتراط ، ومنعه الثالث ، واختلف التصحيح المعتمد في الأوقاف والقضاء قول الثاني . وأما إذا عزل نفسه فإن أخرجه القاضي خرج كما في القنية ، وفي القنية : لا يملك القاضي التصرف في مال اليتيم مع وجود وصيه ، ولو كان منصوبه ( انتهى ) . وفي فتاوى رشيد الدين أن القاضي لا يملك عزل المقيم على الوقف إلا عند ظهور الخيانة منه . 8 - وعلى هذا لا يملك القاضي التصرف في الوقف مع وجود ناظر ولو من قبله ( انتهى )


