الثانية : لو  صلى في ثوب وعنده أنه نجس فظهر أنه طاهر   أعاد .  
7 - الثالثة : لو  صلى وعنده أنه محدث ثم ظهر أنه متوضئ      .  
الرابعة :  صلى الفرض وعنده أن الوقت لم يدخل فظهر أنه كان قد دخل   لم يجزه فيهما ، وهي في فتح القدير من الصلاة .  
والثالثة : تقتضي أن تحمل مسألة الخلاصة سابقا على ما إذا لم يصل ، أما إذا صلى فإنه يعيد .   [ ص: 460 ] 
8 - ففي هذه المسائل الاعتبار لما ظنه المكلف لا لما في نفس الأمر ، 9 - وعلى عكسه الاعتبار لما في نفس الأمر ; فلو  صلى وعنده أن الثوب طاهر أو أن الوقت قد دخل أو أنه متوضئ فبان خلافه   أعاد . وينبغي أنه لو  تزوج امرأة وعنده أنها غير محل فتبين أنها محل أو عكسه   أن يكون الاعتبار لما في نفس الأمر .  
وقالوا في الحدود : لو  وطئ امرأة وجدها على فراشه ظانا أنها امرأته   فإنه يحد  
10 - ولو كان أعمى . إلا إذا ناداها فأجابته  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					