الثانية : لو صلى في ثوب وعنده أنه نجس فظهر أنه طاهر أعاد .
7 - الثالثة : لو صلى وعنده أنه محدث ثم ظهر أنه متوضئ .
الرابعة : صلى الفرض وعنده أن الوقت لم يدخل فظهر أنه كان قد دخل لم يجزه فيهما ، وهي في فتح القدير من الصلاة .
والثالثة : تقتضي أن تحمل مسألة الخلاصة سابقا على ما إذا لم يصل ، أما إذا صلى فإنه يعيد . [ ص: 460 ]
8 - ففي هذه المسائل الاعتبار لما ظنه المكلف لا لما في نفس الأمر ، 9 - وعلى عكسه الاعتبار لما في نفس الأمر ; فلو صلى وعنده أن الثوب طاهر أو أن الوقت قد دخل أو أنه متوضئ فبان خلافه أعاد . وينبغي أنه لو تزوج امرأة وعنده أنها غير محل فتبين أنها محل أو عكسه أن يكون الاعتبار لما في نفس الأمر .
وقالوا في الحدود : لو وطئ امرأة وجدها على فراشه ظانا أنها امرأته فإنه يحد
10 - ولو كان أعمى . إلا إذا ناداها فأجابته


