ولو أكل ظنه ليلا فبان أنه بعد الطلوع قضى بلا تكفير ، ولو ظن الغروب فأكل ثم تبين بقاء النهار قضى . وقالوا : لو رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة الخوف فبان خلافه لم تصح لأن شرطها حضور العدو . وقالوا : لو استناب المريض في حج الفرض ظانا أنه لا يعيش ثم صح أداه بنفسه


