، وخرج عن هذه القاعدة قول أصحابنا رحمهم الله : إذا  تنازع رجلان في امرأة ، وكانت في بيت أحدهما أو دخل بها أحدهما   فهو الأولى ; لكونه دليلا على سبق عقده .  
5 - والأولى أن يقال : إن الزوجة في يد الزوج ; لما قدمناه ; ولقولهم في باب التخالف إن القول قوله فيما يصلح لهما معللين بأنها في يد الزوج فهي ، وما في يدها في يده فيقال في أصل القاعدة : الحر لا يدخل تحت يد أحد ، 6 - إلا الزوجة فإنها في يد زوجها ، والله سبحانه أعلم .  
ثم رأيت في جامع الفصولين من التاسع عشر ما نصه :  امرأة في دار رجل يدعي أنها امرأته ، وفي خارج يدعيها ، وهي تصدقه      ; فالقول لرب الدار ، فقد صرح بأن اليد تثبت على الحرة بحفظ الدار كما في المتاع ( انتهى )  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					