.  وأما  القصاص فمتوقف على قصد القاتل القتل   ، قالوا : لما كان القصد أمرا باطنيا أقيمت الآلة مقامه ، فإن  قتله بما يفرق الأجزاء عادة   كان عمدا ووجب القصاص ، وإلا فإن قتله بما لا يفرق الأجزاء عادة ، لكنه يقتل غالبا فهو شبه عمد لا قصاص فيه عند  الإمام الأعظم     .  
وأما الخطأ بأن يقصد مباحا فيصيب آدميا كما علم في باب الجنايات .  
				
						
						
