وأما الضمان ; فهل يترتب في شيء بمجرد النية من غير فعل ؟ 131 - فقالوا في المحرم : إذا لبس ثوبا ثم نزعه ومن قصده أن يعود إليه لا يتعدد الجزاء ، وإن قصد أن لا يعود إليه تعدد الجزاء بلبسه .
وقالوا في المودع إذا لبس ثوب الوديعة ثم نزعه وفي نيته أن يعود إلى لبسه لم يبرأ من الضمان .
وأما التروك ; كترك المنهي عنه فذكروه في الأصول في بحث ، ما تترك به الحقيقة ،


